الفاضل الهندي
509
كشف اللثام ( ط . ج )
ودليله أولا : وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ، ولا يتم بدونه ، ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر . نعم ، يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان : فريضة ونافلة . وثانيا : أن الوجوب والندب صفتان للمنوي ، وجهتان مختلفتان ، ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو ممنوع ، بمعنى أنه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو العكس . أما مع الغفلة فلا ، وعبارة الشرائع يحتمل الوصف والغاية ( 1 ) ، وقد قيل باعتبارهما جميعا ، فينوي الوضوء الواجب لوجوبه ( 2 ) . وعندي أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب ، وصفا أو غاية إن لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه ، والوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة نحو صلاة واجبة أو مندوبة . أما إذا نويت فهي كافية ، ولذا قال المحقق في المعتبر : وفي اشتراط نية الوجوب والندب تردد ، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب ( 3 ) . وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية ، فلا فرق بين أن ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه ، وإن كان الوصف أظهر . ولذا استدل ابنا زهرة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز ، وإيقاع الفعل على الوجه المأمور به . وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها ، واستدل بالتمييز ( 6 ) . ( وذو الحدث الدائم ) الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا ( كالمبطون ، وصاحب السلس ، والمستحاضة ينوي الاستباحة ) لا الرفع ، فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه ، إلا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة ، فيكون بمعنى الاستباحة . وأما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث .
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 78 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : ص 264 س 22 - 23 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 139 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 12 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 98 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 111 س 11 .